السيد محمد علي العلوي الگرگاني
477
منهج الصالحين
مسألة 2868 : في كلتا الحالتين - اي سواءً كان الخزن الحساب المشتري أم لحساب البائع - يجوز للبنك أخذ الأجرة على الخزن ، سواء اشترطت الأجرة لفظاً في عقد المعاملة أم كانت واضحة ضمناً ، أم تمّ الخزن بطلب من صاحب البضاعة ، وإلّا فمع عدم توفّر الشرائط المذكورة لا يجوز للبنك أخذ الأجرة . ثم إذا لم يأخذ صاحب البضاعة بضاعته رغم انذار البنك له فإنّ له بيعها لاستيفاء حقّه ويكون وكيلًا في هذه الموارد عن صاحبها في بيعها ، والإجازة في بيعها إجازة في شرائها ، لذلك يجوز ايضاً شراؤها . كفالة البنوك للمتعهّدين يحصل احياناً معاملات بنحو « المقاطعة » بين شخص ما يسمّى بالمتعهّد أو المقاول وطرف آخر دولة كانت أو مؤسسة أو غير ذلك على القيام بعمل ما كبناء مدرسة أو مستشفى أو تعبيد طريق ونحو ذلك بشرائط وأوصاف معيّنة ، ولكي يطمئن صاحب العمل قد يطلب من المتعهّد كفالة من بنك ليمكن له تحصيل بدل ما قد يحصل في العمل من مخالفات في الأوصاف ونحوها ، فإذا طلب المتعهّد كفالة من بنك بالمبلغ المطلوب فإنّ البنك في هذه الحالة يأخذ اجرة من المتعهد بنسبة المبلغ المطلوب وذلك مقابل اصدار صكّ الكفالة . وهنا تظهر عدة مسائل : الأولى : في صحّة هذا النوع من الكفالات : الظاهر صحّة هذا العقد بأي نحو يدل عليه ، سواء حصل باللفظ أم بالكتابة أم بالعمل ، وكذا تصح هذه الكفالات سواء تكفّل البنك بدفع ما في ذمّة المدين إلى الدائن أم بدفع